62a89d5193188_سوق-العقارات-السوق-العقارى-1650701408-1.webp
5 حالات لسحب العقارات من المستثمر وإلغاء تراخيصها في مصر

Wael Salam 14 Jun 2022

وفقًا لما نصت عليه المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017، بإصدار قانون الاستثمار، فيحق للجهة الإدارية صاحبة الولاية فسخ عقد البيع أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات،

وذلك بناء على تقارير المتابعة التي يعدها ويقدمها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الجهة المختصة، بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الاستثماري، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

حالات سحب العقارات وإلغاء تراخيصها


1. الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يومًا من تاريخ الإخطار بالاستلام.

2. عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال 90 يومًا من تاريخ استلام العقار، خاليًا من الموانع والعوائق، بغير عذر مقبول واستمرار التقاعس بعد الإنذار كتابةً مدة مماثلة.

3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيد السداد.

4. تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية وفقا لأحكام هذا القانون.

5. مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، في أي مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

وتوضح اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار